
1184- عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده (أن النبي) كتب إلى أهل اليمن... فذكر الحديث، وفيه: «أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فإنه قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار». أخرجه أبو داود في (المراسيل) والنسائي، وابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، وأحمد، واختلفوا في صحته. 1185- عن ابن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «دية الخطأ أخماسا: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون» أخرجه الدارقطني. وأخرجه الأربعة، بلفظ: «وعشرون بني مخاض»، بدل: «بني لبون». وإسناد الأول أقوى. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا، وهو أصح من المرفوع.
1186- وأخرجه أبو داود، والترمذي: من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: «الدية ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة»، في بطونها أولادها.
1187- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: «إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية» أخرجه ابن حبان في حديث صححه. 1188 - وأصله في البخاري: من حديث ابن عباس.
1187- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: «إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية» أخرجه ابن حبان في حديث صححه. 1188 - وأصله في البخاري: من حديث ابن عباس.
1189- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله ﷺ قال: «ألا إن دية الخطأ وشبه العمد -ما كان بالسوط والعصا- مئة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها» أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن حبان.
1189- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله ﷺ قال: «ألا إن دية الخطأ وشبه العمد -ما كان بالسوط والعصا- مئة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها» أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن حبان.
1190- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: «هذه وهذه سواء -يعني: الخنصر والإبهام» رواه البخاري. ولأبي داود والترمذي: «ديـة الأصـابع سـواء، والأسنان سـواء: الثنية والضرس سواء». ولابن حبان: «دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل لكل إصبع».
1191- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه قال: «من تطبب -ولم يكن بالطب معروفا- فأصاب نفسا فما دونها، فهو ضامن» أخرجه الدارقطني، وصححه الحاكم، وهو عند أبي داود، والنسائي وغيرهما؛ إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله.
1191- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه قال: «من تطبب -ولم يكن بالطب معروفا- فأصاب نفسا فما دونها، فهو ضامن» أخرجه الدارقطني، وصححه الحاكم، وهو عند أبي داود، والنسائي وغيرهما؛ إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله.
1192- وعنه: أن النبي ﷺ قال: «في المواضح خمس خمس من الإبل» رواه أحمد والأربعة. وزاد أحمد: «والأصابع سواء، كلهن عشر عشر من الإبل» وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود.
1193- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين» رواه أحمد والأربعة. ولفظ أبي داود: «دية المعاهد نصف دية الحر». وللنسائي: «عقل المرأة مثل عقل الرجل، حتى يبلغ الثلث من ديتها» وصححه ابن خزيمة.
1193- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين» رواه أحمد والأربعة. ولفظ أبي داود: «دية المعاهد نصف دية الحر». وللنسائي: «عقل المرأة مثل عقل الرجل، حتى يبلغ الثلث من ديتها» وصححه ابن خزيمة.
1194- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان، فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة، ولا حمل سلاح» أخرجه الدارقطني وضعفه.
1194- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان، فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة، ولا حمل سلاح» أخرجه الدارقطني وضعفه.
1194- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان، فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة، ولا حمل سلاح» أخرجه الدارقطني وضعفه.
1195- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قتل رجل رجلا على عهد النبي ﷺ فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألفا، رواه الأربعة، ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله.
1184- عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده (أن النبي) كتب إلى أهل اليمن... فذكر الحديث، وفيه: «أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فإنه قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار». أخرجه أبو داود في (المراسيل) والنسائي، وابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، وأحمد، واختلفوا في صحته.
1185- عن ابن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «دية الخطأ أخماسا: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون» أخرجه الدارقطني.
وأخرجه الأربعة، بلفظ: «وعشرون بني مخاض»، بدل: «بني لبون». وإسناد الأول أقوى.
وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا، وهو أصح من المرفوع.
1186- وأخرجه أبو داود، والترمذي: من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: «الدية ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة»، في بطونها أولادها.
1187- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: «إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية» أخرجه ابن حبان في حديث صححه.
1188 - وأصله في البخاري: من حديث ابن عباس.
1187- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: «إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية» أخرجه ابن حبان في حديث صححه.
1188 - وأصله في البخاري: من حديث ابن عباس.
1189- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله ﷺ قال: «ألا إن دية الخطأ وشبه العمد -ما كان بالسوط والعصا- مئة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها» أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن حبان.
1189- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله ﷺ قال: «ألا إن دية الخطأ وشبه العمد -ما كان بالسوط والعصا- مئة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها» أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن حبان.
1190- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: «هذه وهذه سواء -يعني: الخنصر والإبهام» رواه البخاري.
ولأبي داود والترمذي: «ديـة الأصـابع سـواء، والأسنان سـواء: الثنية والضرس سواء».
ولابن حبان: «دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل لكل إصبع».
1191- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه قال: «من تطبب -ولم يكن بالطب معروفا- فأصاب نفسا فما دونها، فهو ضامن» أخرجه الدارقطني، وصححه الحاكم، وهو عند أبي داود، والنسائي وغيرهما؛ إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله.
1191- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه قال: «من تطبب -ولم يكن بالطب معروفا- فأصاب نفسا فما دونها، فهو ضامن» أخرجه الدارقطني، وصححه الحاكم، وهو عند أبي داود، والنسائي وغيرهما؛ إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله.
1192- وعنه: أن النبي ﷺ قال: «في المواضح خمس خمس من الإبل» رواه أحمد والأربعة.
وزاد أحمد: «والأصابع سواء، كلهن عشر عشر من الإبل» وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود.
1193- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين» رواه أحمد والأربعة.
ولفظ أبي داود: «دية المعاهد نصف دية الحر».
وللنسائي: «عقل المرأة مثل عقل الرجل، حتى يبلغ الثلث من ديتها» وصححه ابن خزيمة.
1193- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين» رواه أحمد والأربعة.
ولفظ أبي داود: «دية المعاهد نصف دية الحر».
وللنسائي: «عقل المرأة مثل عقل الرجل، حتى يبلغ الثلث من ديتها» وصححه ابن خزيمة.
1194- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان، فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة، ولا حمل سلاح» أخرجه الدارقطني وضعفه.
1194- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان، فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة، ولا حمل سلاح» أخرجه الدارقطني وضعفه.
1194- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان، فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة، ولا حمل سلاح» أخرجه الدارقطني وضعفه.
1195- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قتل رجل رجلا على عهد النبي ﷺ فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألفا، رواه الأربعة، ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله.